وقال -رحمه الله- في (20/ 383) من «مجموع الفتاوى» : إذا لم يكن هناك شبهة. اهـ
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله-. (1)
مسألة [5] : هل يُقتل الشارب في الرابعة؟
• عامة أهل العلم على عدم القتل، ونقل الترمذي الإجماعَ على عدم العمل بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة، وحمله الجمهور على أنه منسوخ.
واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في «صحيح البخاري» (6780) أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ، أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» .
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وهذا من أجود ما يُحتجُّ به على أنَّ الأمر بقتل الشارب في الثالثة، والرابعة منسوخٌ.
قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. انتهى بتصرف.
وقد قيل: إنَّ الإجماع لم يصح.
(1) انظر: «المغني» (12/ 501، 502) «مجموع الفتاوى» (28/ 339) (20/ 383) «الحدود والتعزيرات» (ص 325 - ) .