538 -وَعَنْ بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا؟
• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (5/ 267) : يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (2) ، وجابر بن عبدالله (3) ، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.
• وقال مالك -رحمه الله-: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ
قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي -رحمه الله-.
(1) أخرجه مسلم برقم (1695) (23) .
(2) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (3/ 537) ، وابن المنذر (5/ 406) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق الشعبي، عن علي -رضي الله عنه-.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 350) ، وابن المنذر (5/ 406) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أشعث بن سوار.