فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 5956

البدعة اللغوية، وهي أنَّ مداومة الناس عليها، وإن كان مستحبًا؛ فإنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويؤيد ذلك أنه صحَّ عنه كما في «مصنف عبد الرزاق» (3/ 78 - 79) أنه قال: ما أحدث الناس أحبَّ إليَّ منها.

وقال ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد» : وقال ابن عمر مرةً: ونعمت البدعة (1) . وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى (2) . اهـ (3)

مسألة [2] : وقت صلاة الضحى.

عامة أهل العلم على أنَّ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها؛ لحديث عمرو ابن عبسة في «صحيح مسلم» (832) : «ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» . (4)

مسألة [3] : وقتها المختار.

استحب أهل العلم أن تكون في وقت اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- المذكور في الباب. (5)

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 405) بإسنادٍ صحيح.

(2) هو معنى ما ذكرناه عنه من مصنف عبد الرزاق، ولم أجده باللفظ المذكور.

(3) وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (1176) ، «زاد المعاد» (1/ 341 - 360) ، «المجموع» (4/ 36 - 40) .

(4) انظر: «المجموع» (4/ 36) ، «المغني» (2/ 550) .

(5) انظر: «المجموع» (4/ 36) ، «المغني» (2/ 550) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت