399 -وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» . وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : إمامة المرأة الرجل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (3/ 33) : وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة» (2) ، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. (3)
مسألة [2] : إمامة الأعرابي.
الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية.
• وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (1081) ، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(2) أخرجه البخاري برقم (4425) ، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
(3) وانظر: «الشرح الممتع» (4/ 312 - 313) ، «المجموع» (4/ 255) .