فهرس الكتاب

الصفحة 5671 من 5956

1386 - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا تَقَاضَى إلَيْك رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي» ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

1387 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟

دلَّ حديثُ الباب على وجوب ذلك، والحديث ضعيف، ولكنَّ العمل عليه، فما زال القضاء على ذلك في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم خلفائه الراشدين، ثم من بعدهم. وقد خطَّأ الله عز وجل نبيه داود عليه السلام عند أن قضى بين الخصمين، ولم يسمع من الآخر.

• ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدَّعى عليه بيان أو تأويل مقبول، أو عذر سائغ، أو ما أشبه ذلك، وهذا قول جمهور العلماء.

• وقال بعض الشافعية: لا يجب كالغائب، والصحيح قول الجمهور. (3)

(1) ضعيف. أخرجه أحمد (690) ، وأبوداود (3582) ، والترمذي (1331) ، وابن حبان (5065) .

وفي إسناد غير ابن حبان (حنش بن المعتمر) ضعفه الأكثر، وإسناد ابن حبان غير محفوظ.

(2) لم أجد عند الحاكم حديثًا عن ابن عباس بمعنى حديث علي -رضي الله عنهم-، وإنما وجدت أصل الحديث (4/ 88) ، وفي إسناده: مسلم بن كيسان الأعور، وهو متروك.

(3) انظر: «المغني» (14/ 94، 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت