فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 5956

مسألة [6] : إذا ارتد المسلم، فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟

• القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:217] .

فالحبوط مُعَلَّقٌ بشرطين: الرِّدَّةُ، والموت عليها، والمعَلَّق بشرطين لا يثبت بأحدهما، وهذا قول الشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، وهو قول الظاهرية، والله أعلم. (1)

مسألة [7] : هل تجب الصلاة على الصبي؟

• جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين.

واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» ، وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ» . (2)

وقول الجمهور هو الصواب، وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» ، (3) فهو من باب التأديب، والتربية، لا لأنها واجبة عليهم، والله أعلم. (4)

(1) وانظر: «المجموع» (3/ 5) ، «غاية المرام» (3/ 18) .

(2) سيأتي تخريجه في ا لكتاب برقم (1084) .

(3) أخرجه أبو داود (495) (496) ، وأحمد (2/ 180) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وهو حديثٌ حسن.

(4) وانظر: «المغني» (2/ 49) ، «المجموع» (3/ 6) ، «غاية المرام» (3/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت