239 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ؛ أَوْ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
قلتُ: حديث الباب قد أخرجه أيضًا البخاري (750) ، ولكن من حديث أنس، وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة عند مسلم (429) ، ومن حديث صحابي مبهم أخرجه أحمد (3/ 441) ، وإسناده صحيح، وهو في «الصحيح المسند» .
وهذا يدل على تحريم النظر إلى السماء في الصلاة؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (750) : وعلى هذا؛ فالفعل المذكور حرامٌ.
وقال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل» (2/ 190) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ حَالَ الصَّلَاةِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْعَمَى لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ مُحَرَّمٍ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ، فَقَالَ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ. اهـ
وقال الصنعاني -رحمه الله-: والنَّهْيُ يُفِيْدُ تَحْرِيْمه. «السبل» (1/ 313) .
قلتُ: ومذهب الجمهور هو الكراهة، قال ابن بطال كما في «الفتح» (750) : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة.
وهو كراهة تحريم عند من تقدم، وهو الراجح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» .
(1) أخرجه مسلم برقم (428) .