مسألة [11] : إذا عفا ولي الدم عن القاتل، فهل يُعاقِب الإمامُ القاتل؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (11/ 584) : وَإِذَا عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ مُطْلَقًا؛ صَحَّ وَلَمْ تَلْزَمْهُ عُقُوبَةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُضْرَبُ، وَيُحْبَسُ سَنَةً.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاحِدٌ، وَقَدْ أَسْقَطَهُ مُسْتَحِقُّهُ؛ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الدِّيَةَ عَنْ الْقَاتِلِ خَطَأً. اهـ
قلتُ: الذي يظهر أنَّ للإمام أن يعاقب من يصنع ذلك بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل، والله أعلم.
وقد قال بذلك أبو ثور إذا علم منه الشر. (1)
مسألة [12] : إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟
قال يحيى بن سالم العِمراني -رحمه الله- في «البيان» (11/ 433) : وإن كان القصاص لجماعة، فعفا بعضهم عن القود؛ سقط القود عن القاتل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» ، وهؤلاء لم يحبوا؛ لأنَّ فيهم من يحب، وفيهم من لا يحب.
ثم نقل عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما- القول بذلك.
قال: ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فدل على أنه إجماع. اهـ
(1) «البداية» (4/ 233) «الأوسط» (13/ 127) .