فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 5956

قلتُ: وما رجحه الصنعاني هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة كما في «المغني» (1/ 105 - 106) ، وجمهور الشافعية، ومالك، كما في «شرح المهذب» (1/ 252) .

تنبيه: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» .

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» حديث (5632) : قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله: «لهم» ، أي: هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين، وقوله: «ولكم في الآخرة» ، أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويُمْنَعَهُ أولئك، جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله. اهـ

مسألة [5] : إذا تطهر في آنية الذهب، والفضة، هل يصح وضوؤه؟

• اختلف الجمهور القائلون بتحريم استعمال الآنية في الوضوء، هل يصح وضوؤه إذا توضأ بها، أم لا؟

• فذهب جمهورهم إلى صحة الوضوء مع الإثم.

• وذهب أهل الظاهر، ورواية عن أحمد إلى أنه لا يصح.

والراجح القول الأول؛ لأنَّ التحريم ليس عائدًا إلى نفس الوضوء، وهذا بناءً على القول بتحريم استعمال الآنية بالوضوء، ولا نقول به. (1)

(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 252) ، و «المغني» (1/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت