فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 5956

ابن مسعود -رضي الله عنه- من طريق ولده أبي عبيدة، ولم يسمع من أبيه، وهذا قول النخعي، والزهري، وأحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

• وذهب المزني، وبعض الظاهرية، وابن حزم -وعزاه إلى أبي حنيفة- إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس بصيد، وهذا القول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه ليس بصيد. (1)

مسألة [29] : إذا كان المصيد صغيرًا، أو مَعيبًا؟

• ذهب عطاء، وأحمد، وأبو ثور، والشافعي إلى أنَّ من صاد صيدًا صغيرًا؛ فجزاؤه مثله من النعم صغيرًا؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .

• وذهب مالك إلى أنه يجب أن يكون كبيرًا؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95] ، قال: ولا يجزئ الهدي الصغير.

وأجاب الجمهور عن ذلك: بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعَنَاق، والجدي، والجفرة، وهي مما لا يهدى به، وقال الجمهور: الأولى أن يفدي بكبير، ولكن الواجب عليه مثله، والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

• وكذلك المعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم، والصحيح قول الجمهور، وبالله التوفيق. (2)

(1) انظر: «المغني» (5/ 410) ، «المجموع» (7/ 441) ، «سنن البيهقي» (5/ 208) ، «مصنف عبدالرزاق» (4/ 421) .

(2) وانظر: «المغني» (5/ 405) ، «المجموع» (7/ 439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت