مسألة [10] : هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (11/ 101) : ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد
مسألة [11] : مصر ف الإطعام.
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] ، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا. (1)
مسألة [12] : إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟
• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.
• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (2)
مسألة [13] : إذا كان المظاهر عبدًا؟
• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده
(1) انظر: «المغني» (11/ 102) .
(2) انظر: «المغني» (11/ 103 - 104) .