فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 5956

مسألة [3] : إذا وافق التشهدُ الأوسطُ للمسبوق التشهدَ الأخيرَ للإمام، فهل يتابعه في الدعاء؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالتشهد، ولا يتابعه في الدعاء، وهو قول الحسن، وأحمد.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعو، وهو قول عطاء، ويظهر أن هذا أقرب؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» . (1)

مسألة [4] : إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (3/ 581) : فإن كان تشهد الإمام في وتر من صلاة المأموم؛ فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف، وهل يتشهد معه فيه، أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يتشهد معه، وهو قول الحسن، وابن المسيب، وعطاء، ونافع، والزهري، والثوري، وأحمد قال: أحبُّ إليَّ أن يتشهد.

والثاني: لا يتشهد، وهو قول النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، قال النخعي، والأوزاعي: يسبح، ويكتفي به. اهـ

قلتُ: الصواب القول الأول؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ، والله أعلم.

(1) وانظر: «الفتح» (3/ 581) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت