فهرس الكتاب

الصفحة 4334 من 5956

وفي الآية الأخرى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:49] فجعل لهن المتعة قبل المسيس، وقد وجد المسيس ههنا.

• وذهب جماعة آخرون إلى أنَّ لها المتعة على الزوج، وهو قول سعيد بن جبير، والزهري، وأبي قلابة، وشُريح، وأبي العالية، والحسن، ومجاهد، وهو قول الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وصحَّ عن ابن عمر، وجاء عن غيره من الصحابة.

ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241] ، فالآية عامة، تشمل المطلقات المذكورات، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم، وبالله التوفيق. (1)

مسألة [15] : هل تجب المتعة على الذِّمِّي والعبد، وللذمية والأمة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 142) : وَالْمُتْعَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ، لِكُلِّ زَوْجَةٍ مُفَوَّضَةٍ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ، وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا مُتْعَةَ لِلذِّمِّيَّةِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إنْ كَانَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا؛ فَلَا مُتْعَةَ.

قال: وَلَنَا عُمُومُ النَّصِّ، وَلِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ نِصْفِ الْمَهْرِ فِي حَقِّ مَنْ سُمِّيَ،

(1) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7/ 68 - 70) «المغني» (10/ 141) «البيان» (9/ 472 - 473) «تفسير ابن كثير» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت