فهرس الكتاب

الصفحة 5005 من 5956

مسألة [38] : ذكر العنين.

• أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ.

• وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة.

والصحيح القول الأول. (1)

مسألة [39] : ذكر الخصي.

• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.

• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.

والصحيح القول الأول. (2)

مسألة [40] : ثديا المرأة.

نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية. (3)

(1) انظر: «المغني» (12/ 146) .

(2) انظر: «المغني» (12/ 146) .

(3) «المغني» (12/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت