مسألة [38] : ذكر العنين.
• أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ.
• وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة.
والصحيح القول الأول. (1)
مسألة [39] : ذكر الخصي.
• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.
• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.
والصحيح القول الأول. (2)
مسألة [40] : ثديا المرأة.
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية. (3)
(1) انظر: «المغني» (12/ 146) .
(2) انظر: «المغني» (12/ 146) .
(3) «المغني» (12/ 146) .