فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 5956

• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء.

• وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل.

والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. (1)

مسألة [6] : إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئًا من ذكره، فدبَّ ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟

• ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل.

• وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. (2)

(1) انظر: «المغني» (1/ 271) ، «المحلَّى» (174) .

(2) وانظر: «المغني» (1/ 271) ، «المحلَّى» (175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت