فهرس الكتاب

الصفحة 4780 من 5956

قال ابن قدامة: ولم أر لذلك وجهًا.

• وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد.

والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم. (1)

مسألة [3] : إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟

• جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل. (2)

مسألة [4] : هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟

• فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6 /المعارج:30] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (3)

(1) انظر: «المغني» (11/ 265 - 266) .

(2) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 718) «البيان» (11/ 124) .

(3) انظر: «المغني» (11/ 277) «البيان» (11/ 122) «الشرح الممتع» (5/ 716 - 717) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت