• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.
• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.
وهذا أقرب، والله أعلم. (1)
1327 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم حمار الوحش.
دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (3)
(1) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 75) .
(2) أخرجه البخاري (2854) ، ومسلم (1196) (63) . وذكرها الحافظ بالمعنى.
(3) «المغني» (13/ 324) .