فهرس الكتاب

الصفحة 5462 من 5956

• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.

• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.

وهذا أقرب، والله أعلم. (1)

1327 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم حمار الوحش.

دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (3)

(1) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 75) .

(2) أخرجه البخاري (2854) ، ومسلم (1196) (63) . وذكرها الحافظ بالمعنى.

(3) «المغني» (13/ 324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت