فهرس الكتاب

الصفحة 4605 من 5956

• فإذا آلى منها فمذهب الحنابلة، والحنفية أنه يحتسب المدة من حين آلى، وإن كانت في العدة.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: يحتسب المدة من حين راجعها.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (1)

مسألة [11] : هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية؟

ذكر أهل العلم أن الإيلاء يصح في كل زوجة مسلمة، أو كتابية حرة، أو أمة. (2)

مسألة [12] : الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟

• مذهب الجمهور أن الإيلاء يصح قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهو قول النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي وغيرهم.

• وقال الزهري، وعطاء، والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول. ولا دليل لهم على هذا التقييد، والله أعلم. (3)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (11/ 24) : وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ المَجْنُونَةِ وَالصَّغِيرَةِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ المُطَالَبَةِ. فَأَمَّا الرَّتْقَاءُ وَالْقَرْنَاءُ، فَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُتَعَذِّرٌ

(1) انظر: «المغني» (11/ 23 - ) .

(2) انظر: «المغني» (11/ 24) «القرطبي» (3/ 107) .

(3) انظر: «المغني» (11/ 24) «القرطبي» (3/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت