486 -عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: انْكَسَفَتِ (1) الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ، (فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ) (2) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ» . (4)
487 -وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه-: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشفَ مَا بِكُمْ» . (5)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : حكم صلاة الكسوف.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بها، وصلَّاها، ولم يقولوا بوجوبها؛ لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة ... » (6) ، الحديث.
(1) الكسوف، والخسوف هو ذهاب نور الشمس، أو القمر، أو ذهاب بعضه.
(2) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(3) أخرجه البخاري (1043) ، ومسلم (915) . وليس عند مسلم قول الناس، ولا عند البخاري «حتى تنكشف» .
(4) أخرجه البخاري برقم (1060) . بلفظ «حتى ينجلي» وهو كذلك في (أ) .
(5) أخرجه البخاري برقم (1040) .
(6) تقدم تخريجه في أوائل الصلاة.