فهرس الكتاب

الصفحة 3291 من 5956

859 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها؟

• اختلف أهل العلم في تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها هل يجوز أم لا؟ على أقوال:

القول الأول: يجوز لها التصرف فيه، ولو بمالها كله، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، والظاهرية، والحنفية، وقال به من التابعين: عطاء، وربيعة، وعمر بن عبد العزيز، وجاء عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- ما يدل عليه.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس، وجابر، وأبي سعيد في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «حثَّ النساء على الصدقة في يوم العيد، فجعلن يتصدقن بخواتمهن، وأقرطتهن ... » . وبحديث ميمونة في «الصحيحين» أنها أعتقت وليدتها، فلما جاء

(1) حسن. أخرجه أحمد (2/ 179، 184) ، وأبوداود (3547) ، والنسائي (5/ 65) (6/ 278) ، وابن ماجه (2388) ، والحاكم (2/ 47) ، من طرق عن عمرو بن شعيب به.

وإسناده حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت