فهرس الكتاب

الصفحة 4927 من 5956

القول هو الصحيح، والله أعلم، ورجحه الشوكاني. (1)

مسألة [3] : إن أمر صبيًّا لا يميز، أو مجنونًا بقتل إنسان؟

• مذهب الشافعي، وأحمد أن الآمر لهما هو الذي يتحمل الجناية، فيقتل الآمر، أو يدفع الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك، وهو أيضًا مذهب المالكية، إلا أن الصبي عندهم مشارك في القتل؛ فعليه نصف الدية على عاقلته.

• وظاهر مذهب الثوري، وزفر، والحسن بن زياد أنَّ الجناية يتحملها الصبي، قال الثوري: ويرجع بها على الذي أمره. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على الذي أمره. وهو قول الحنابلة، والشافعية فيما إذا كان الصبي مميزًا.

قلتُ: قول الشافعي، وأحمد هو الأقرب، والله أعلم. (2)

مسألة [4] : إن أمر السلطان رجلًا أن يقتل رجلًا غير مستحق للقتل، فقتله؟

• ذكر الحنابلة، والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل؛ فالقصاص عليه دون السلطان، وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص على الآمر دون المأمور، وإن قتله وهو يعلم أنه لا يستحق، ولكن أكرهه السلطان على ذلك؛

(1) انظر: «المغني» (11/ 598) «الحاوي» (12/ 78) «المحلى» (2096) «الإنصاف» (9/ 477) «السيل» (ص 887) «الأوسط» (13/ 89) .

(2) انظر: «الحاوي» (12/ 79) «المدونة للفقه المالكي» (5/ 481 - ) «الإنصاف» (9/ 476 - ) «المغني» (11/ 598) «المحلى» (2096) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت