فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 5956

يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. اهـ

فائدة: المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه:

أحدها: المسح على الجبيرة واجب، وعلى الخف مستحب.

الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: الكبرى، والصغرى، بخلاف المسح على الخف؛ فهو في الصغرى فقط.

الثالث: الجبيرة يمسح عليها حتى يحلها، ليس فيها توقيت، والمسح على الخف مؤقت عند الجمهور.

الرابع: الجبيرة يستوعبها المسح، بخلاف الخف فلا يشترط، على الصحيح.

الخامس: الجبيرة لا يشترط أن يشدها على طهارة، وأما المسح على الخف فيشترط لبسه على طهارة. (1)

مسألة [4] : خلع الجبيرة بعد الوضوء، والمسح عليها؟

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «الفتاوى» (21/ 218) : هذا فيه نزاع والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. اهـ

مسألة [5] : إذا كان صاحب الحدث جريحًا، أو مريضًا؟

• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يغسل ما أمكنه من أعضائه، ويتيمم للباقي، واستدلوا بالعمومات المتقدمة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:

(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 176 - 179) ، «مجموع فتاوى العثيمين» (11/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت