فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 5956

الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر.

وأما قول عائشة -رضي الله عنها- في حديث الباب: «وكان ينهى عنها» مع ضعفه فمعناه: أنه كان يفعلها على الدوام، وينهى عن ذلك، وذلك لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- داوم عليها من حينه؛ لأنَّه كان إذا صلَّى صلاةً أثبتها، وهذا خاصٌّ به.

• وذهب أصحاب الرأي إلى عدم الجواز؛ لعموم النهي.

والراجح القول الأول؛ لأنَّ دليلهم خاصٌّ، والخاص يقضي على العام، والله أعلم. (1)

مسألة [2] : قضاء السنن في سائر أوقات النهي.

مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم [5] تحت حديث (156) ، وهي: حكم ذوات الأسباب دون الفوائت، والمنذورة، والجنازة، فراجعه.

مسألة [3] : قضاء سُنَّةِ الفجر بعد صلاة الفجر.

جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث قيس بن عمرو عند أحمد (5/ 447) ، وأبي داود (1267) ، والترمذي (422) ، قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصبحَ، ثم انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدني أصلي، فقال: «مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله، إني لم

(1) وانظر: «المغني» (2/ 533) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت