فهرس الكتاب

الصفحة 5248 من 5956

مسألة [10] : إذا سرق باب بيت مشدودًا؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع، وهو قول ابن القاسم، وأبي ثور، والشافعي، وابن المنذر. لأن ذلك هو حرز مثله

• وقال أصحاب الرأي: لا يقطع؛ لأنه ظاهر. والقول الأول أقرب، والله أعلم، وهو أعظم من أخذ التمر من الجرين. (1)

مسألة [11] : إذا سرق ثيابًا من حمام.

• أكثر العلماء على أنه إن كان عليها حارس؛ فاستغفله وسرقها أن عليه القطع، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وإن لم يكن عليها حارس فلا قطع.

• وقال الحنفية: لا قطع في ذلك مطلقًا.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (2)

مسألة [12] : إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط.

الذي عليه أهل العلم: أنه يعتبر سرقة من حرز، وفيه القطع، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وقال: ولا أعلم في ذلك خلافًا. (3)

(1) «الأوسط» (12/ 312) .

(2) «الأوسط» (12/ 313) .

(3) «الأوسط» (12/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت