فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 5956

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. (1)

ثامنًا: الصبي.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (6/ 253) : لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. اهـ

قلتُ: ويدل عليه حديث علي، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» . (2)

مسألة [10] : إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر أثناء النهار، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-.

(1) انظر: «المغني» (4/ 415) ، «المجموع» (6/ 254) .

(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (1084) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت