وكسوته. اهـ (1)
مسألة [12] : لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (2)
مسألة [13] : هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» .
• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] ، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:34] . (3)
مسألة [14] : الوقت المعتبر في ذكر الشروط.
سئل شيخ الإسلام -رحمه الله-: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟
فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 163) «الاختيارات» (ص 219) «مجموع الفتاوى» (32/ 165) .
(2) انظر: «الإنصاف» (8/ 156) «الاختيارات» (ص 219) .
(3) انظر: «الإنصاف» (8/ 155) «الشرح الممتع» (12/ 164 - 165) ط/ابن الجوزي «الفتح» (5151) .