فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 5956

539 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه؟

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (5/ 267) : من قتل نفسه، أو غَلَّ في الغنيمة؛ يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.

• وقال أحمد: لا يُصَلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس. اهـ

قلتُ: وممن قال بالصلاة عليه الحسن، والنخعي، وقتادة.

• وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلَّى عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس. (2)

(1) أخرجه مسلم برقم (978) .

(2) وانظر: «شرح مسلم» (978) ، و «الأوسط» (5/ 408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت