فهرس الكتاب

الصفحة 1954 من 5956

ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب.

قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. (1)

مسألة [4] : هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (6/ 140) : تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ» ، وقال الجمهور: «على» بمعنى (عن) . اهـ

قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في مسلم (982) : «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» .

وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم. (2)

مسألة [5] : إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟

• حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من

(1) وانظر: «المجموع» (6/ 140) .

(2) انظر: «المحلى» (705) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت