مسألة [1] : الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.
أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] ، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. (1)
مسألة [2] : إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟
• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.
• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.
وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور. (2)
مسألة [3] : هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.
(1) «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 621) .
(2) انظر: «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 625) .