مسألة [4] : إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟
أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.
• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.
والقول الأول أقرب، والله أعلم. (1)
مسألة [5] : إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟
• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.
• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول. (2)
مسألة [6] : إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟
• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.
• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب. (3)
(1) انظر: «المغني» (10/ 44 - 45) «البيان» (9/ 273) .
(2) انظر: «البيان» (9/ 273) «المغني» (10/ 43) «الفتح» (5112) .
(3) انظر: «البيان» (9/ 274) «المغني» (10/ 44) «الإنصاف» (8/ 157) .