فهرس الكتاب

الصفحة 5805 من 5956

على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.

• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.

• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.

والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. (1)

مسألة [8] : هل يُشترط رضاها في التزويج؟

• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.

• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.

• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.

• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.

والقول الأول أصح، والله أعلم. (2)

(1) انظر: «المغني» (14/ 603) .

(2) «المغني» (14/ 606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت