على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.
• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.
• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.
والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. (1)
مسألة [8] : هل يُشترط رضاها في التزويج؟
• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.
• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.
• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.
• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.
والقول الأول أصح، والله أعلم. (2)
(1) انظر: «المغني» (14/ 603) .
(2) «المغني» (14/ 606) .