فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 5956

491 -وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (1)

492 -وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-: صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [1] : كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟

• في المسألة أقوال:

الأول: ركوعان في كل ركعة، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والجمهور؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الكسوف، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين.

الثاني: يجوز ركوعان، وثلاثة، وأربعة في كل ركعة، عملًا بالأحاديث الواردة في ذلك، وهذا القول رُوي عن أحمد، وأخذ به بعض الحنابلة، والشافعية، ومن المحدثين: ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم، وقد تقدم أنَّ

(1) معل غير محفوظ. أخرجه مسلم برقم (904) (10) . من طريق عبدالملك، عن عطاء، عن جابر به مطولًا، وعبدالملك هو ابن أبي سليمان له أخطاء، وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم عبدالملك في هذا الحديث.

قلتُ: وهو مخالف لأحاديث الصحيحين. وقد أعله جماعة من الحفاظ كما تقدم.

(2) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (1182) ، وفي إسناده أبوجعفر الرازي وهو ضعيف. وقد خالف أحاديث «الصحيحين» ، فحديثه منكر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت