فهرس الكتاب

الصفحة 5508 من 5956

وأما الحيتان فمجمع على إباحتها. (1)

تنبيه: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم، وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية. (2)

تنبيه آخر: طعام المجوس، وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم يختلط بمحرم، وممن قال بذلك الشعبي، والحسن، وأحمد وغيرهم. (3)

مسألة [4] : ذبيحة الكتابي.

تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمَّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ، وخالف الشيعة، ولا يعتد بخلافهم. (4)

مسألة [5] : ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز.

• مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك، وأحمد، وابن المنذر، وداود، ووجهٌ للشافعية.

(1) انظر: «المغني» (13/ 296 - ) «المجموع» (9/ 79) .

(2) انظر: «المجموع» (9/ 79) «المغني» (13/ 298) (13/ 289) .

(3) انظر: «المغني» (13/ 298) .

(4) انظر: «المغني» (13/ 311) «المجموع» (9/ 78، 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت