فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 5956

صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ

مسألة [13] : هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (3/ 8) : أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت