فهرس الكتاب
الصفحة 564 من 5956
صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ
مسألة [13] : هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء؟
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (3/ 8) : أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.
حجم الخط: