وأجازه جماعة منهم.
وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب باللعن؛ لم يجز عندهم، وإن أبدلته بالسخط ففيه وجهان. ورجح ابن القيم عدم إجزاء الإبدال مطلقًا، قال: وهو أصح القولين في مذهب أحمد، ومالك وغيرهما.
قلتُ: الصحيح عدم إجزاء الإبدال مطلقًا كما ذكر ابن القيم -رحمه الله- لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» والله تعالى أعلى وأعلم. (1)
مسألة [32] : الالتعان بغير العربية؟
من يحسن العربية؛ فلا يصح التعانه إلا بها؛ لأنَّ اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية، ومن لا يحسن؛ جاز له الالتعان بلسانه مع حضور ترجمان. (2)
مسألة [33] : هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان؟
قال ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد» (5/ 379) : وَمِنْهَا: أَنّ الْحَمْلَ يَنْتَفِي بِلِعَانِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ: وَمَا هَذَا الْحَمْلُ مِنّي. وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ: وَقَدْ اسْتَبْرَأْتهَا. هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَهْلِ الظّاهِرِ، وَقَالَ الشّافِعِيّ: يَحْتَاجُ الرّجُلُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى ذِكْرِهِ. وَقَالَ الْخِرَقِيّ وَغَيْرُهُ: يَحْتَاجَانِ إلَى ذِكْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا
(1) انظر: «البيان» (10/ 453 - 454) «المغني» (11/ 178) «روضة الطالبين» (8/ 352) «زاد المعاد» (5/ 378) .
(2) انظر: «المغني» (11/ 182) «الروضة» (8/ 353) .