فهرس الكتاب

الصفحة 3618 من 5956

مسألة [96] : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟

• مذهب أحمد، والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان، وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع، وإلا فعليه أجرة المثل.

• وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان، وإن كان بعد العمل؛ فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله.

• وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر.

• وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنَّ في حديث اختلاف المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة» .

والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الإجارة معاوضة كالبيع. (1)

مسألة [97] : إذا اختلفا في المدة؟

كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة. (2)

مسألة [98] : إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟

القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع عنده. (3)

وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم.

(1) انظر: «المغني» (8/ 141) .

(2) انظر: «المغني» (8/ 142) .

(3) «المغني» (8/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت