فهرس الكتاب

الصفحة 5413 من 5956

حنيفة، وأحمد في رواية.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الوراد عن عمر -رضي الله عنه-. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 241) ، والبيهقي (9/ 196) ، وأبو عبيد في «الأموال» (ص 55 - ) ، وله طرق أحدها صحيح.

• وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير عشرة دراهم، أو دينار. وصحَّ عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل.

• وقال الشافعي: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: الدنيار أقله.

• وذهب الثوري، وأبو عبيد، وأحمد في رواية إلى عدم التحديد، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، ويراعى أحوال أهل الذمة، وقدرتهم، وحاجة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح وعليه يُحمل فعل عمر -رضي الله عنه-؛ بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد كما تقدم، والله أعلم. (1)

مسألة [3] : وقت وجوب الجزية.

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول؛ فوجب بآخره، كالزكاة.

• وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في أوله؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} .

(1) انظر: «المغني» (13/ 211) «البيهقي» (9/ 193 - ) «الأموال» (ص 55) «أحكام أهل الذمة» (1/ 26 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت