فهرس الكتاب

الصفحة 2992 من 5956

808 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ. (1)

وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي المَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : بيع الصوف على ظهر الحيوان.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جوازه، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية،

(1) صحيح موقوفًا ومرسلًا.

أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (3720) ، والدارقطني (3/ 14 - 15) ، وهو في سنن البيهقي (5/ 340) .

وأما المرسل فأخرجه أبوداود في «المراسيل» (183) ، والبيهقي (5/ 340) ، وابن أبي شيبة (6/ 534) .

ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة. فرواه عنه بدون ذكر ابن عباس جماعة، وهم: ابن المبارك ووكيع وأبوعاصم النبيل.

ورواه عنه موصولًا بذكر ابن عباس جماعة، وهم: زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي ويعقوب ابن إسحاق. فيظهر أن رواية الإرسال أقوى، والله أعلم.

وأما الموقوف فأخرجه أبوداود في «المراسيل» (182) ، والبيهقي (5/ 340) ، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا. ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية والثوري.

ورجح البيهقي رواية الوقف، وقال في الرواية الأولى: عمر بن فروخ ليس بالقوي.

ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي، وقد وثقه أبوحاتم وابن معين، وسئل عنه أبوداود فرضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت