فهرس الكتاب

الصفحة 4800 من 5956

• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ ما لم تلد من الثاني. وهذا القول هو الأصح عندي؛ لأن اللبن يخلق بعد الولادة عادة.

• وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأول، فإذا بلغ إلى حال ينزل به اللبن، فزاد به، ففيه قولان كالسابقين.

• وقال ابن حزم: إن تغير اللبن، ثم اعتدل؛ بطل حكم الأول، وصار للثاني.

الخامس: انقطع اللبن من الأول، ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني.

• فقيل: هو منهما. وهو قول بعض الحنابلة، وقول للشافعي بالقيد السابق.

• وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب، وهو قول للشافعي.

• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأنَّ الحمل لا يقتضي اللبن، وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده، وهو الصحيح عندي، والله أعلم.

• وخالف الشوكاني في الصور كلها، فجعل الحق للثاني في اللبن؛ لأنَّ الأول ليس له حق في المرأة فكذلك لبنها. (1)

مسألة [17] : لو تزوج رجل امرأةً كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة

(1) انظر: «المغني» (11/ 326 - 327) «السيل» (2/ 471) «الحاوي» (11/ 398 - 399) «الأوسط» (8/ 575) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت