فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 5956

مَسَائِلُ مُلْحَقَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالبَابِ

مسألة [1] : أبوال، وأرواث الحيوانات.

• في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: طهارة بول، وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرها، وهو قول: عطاء، والنخعي، والثوري، وأحمد، ومالك، كما في «المغني» (2/ 492) ، و «المجموع» (2/ 549) ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 541 - وما بعدها) ، واستدلوا بما يلي:

1)حديث أنس -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (1) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها، وألبانها.

2)حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم» (360) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل: أيصلى في مرابض الغنم؟ فقال: «نعم» .

3)طواف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالبيت الحرام على بعير كما في «الصحيحين» مع إمكان أن يبول البعير، وكذا الحمام ملازمٌ للمسجد الحرام، فلو كان ذرقه نجسًا؛ لأمر الناس بإزالته، وتطهيره، قال تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج:26] .

4)الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل.

(1) أخرجه البخاري برقم (233) ، ومسلم برقم (1671) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت