فهرس الكتاب

الصفحة 5010 من 5956

• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير. (1)

مسألة [51] : سائر العظام غير ما تقدم.

• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.

والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. (2)

مسألة [52] : من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.

• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.

• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. (3)

مسألة [53] : دية الظفر.

• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.

• وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.

(1) انظر: «المغني» (12/ 173 - ) .

(2) انظر: «المغني» (12/ 174) .

(3) «المحلى» (2047) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت