• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.
• وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا.
• وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة» ، وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ... » .
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (1)
مسألة [2] : ما هو الأفضل في الأضحية؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... » ، وقياسًا على الهدي.
• وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل.
• وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. (2)
(1) انظر: «المغني» (13/ 368) «المجموع» (8/ 393 - 394) «المحلى» (977) «أضواء البيان» (5/ 635) «تفسير ابن كثير» .
(2) انظر: «المغني» (13/ 366) «المحلى» (977) «المجموع» (8/ 395، 397) .