فهرس الكتاب

الصفحة 5549 من 5956

• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.

• وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا.

• وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة» ، وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ... » .

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (1)

مسألة [2] : ما هو الأفضل في الأضحية؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... » ، وقياسًا على الهدي.

• وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل.

• وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. (2)

(1) انظر: «المغني» (13/ 368) «المجموع» (8/ 393 - 394) «المحلى» (977) «أضواء البيان» (5/ 635) «تفسير ابن كثير» .

(2) انظر: «المغني» (13/ 366) «المحلى» (977) «المجموع» (8/ 395، 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت