1218 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
1219 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (2)
1220 - وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- مِنْ قَوْلِهِ: بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. (3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : درءُ الحدود بالشبهات.
قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإجماع» رقم (639) : وأجمعوا على أنَّ درء الحد بالشبهات. اهـ
وقد صح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 567) أنه
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (2545) ، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو شديد الضعف.
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (1424) ، والحاكم (4/ 384) ، وتمامه «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» ، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك، وقد صحح الترمذي أنه موقوف.
قلتُ: والموقوف أيضًا من طريق يزيد المذكور.
(3) لم يخرجه البيهقي موقوفًا، وإنما أخرجه في «الكبرى» (8/ 238) مرفوعًا، بدون قوله (بالشبهات) وفي إسناده المختار بن نافع التمار، وهو متروك.