فهرس الكتاب

الصفحة 4141 من 5956

الصحيح، والله أعلم. (1)

مسألة [12] : إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟

• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.

• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (2)

مسألة [13] : إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟

• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.

• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (3)

(1) انظر: «المحلى» (1857) «المغني» (9/ 538) .

(2) انظر: «المغني» (9/ 539) «الدر المنثور» (4/ 310 - ) «ابن أبي شيبة» (4/ 168 - 169) .

(3) انظر: «المغني» (9/ 539) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت