مسألة [3] : ترتيب أعضاء التيمم.
• قال الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه «أحكام التيمم» (ص 88 وما بعدها) : الأفضل أن يقدم مسح وجهه قبل كفيه، والعكس جائز، وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الترتيب في التيمم، قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (2/ 424) : يجب الترتيب في التيمم للجنابة كما يجب للتيمم للحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه. اهـ
والراجح أن الترتيب ليس بواجب.
ثم استدل الشيخ -حفظه الله- بحديث: «ثم مسح بهما وجهه وكفيه» ، وهي في «الصحيحين» ، وفيهما رواية أخرى: «مسح كفيه ووجهه» ، و (الواو) لا تفيد الترتيب، ولكن جاءت رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح كفيه، ثم مسح وجهه» و (ثُمَّ) تفيد الترتيب.
ثم نقل الشيخ حفظه الله عن الصنعاني أنه قال في «سبل السلام» (1/ 155) : ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار كما عرفت قاضي بأنه لا يجب، وإليه ذهب كل من قال: تكفي ضربة واحدة، وقالوا: والواو في الآية لا تنافي ذلك، وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لابد من الترتيب بتقديم الوجه على الكفين، وتقديم اليمنى على اليسرى. اهـ
قال: وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عندحديث عمار رقم (347) : وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم.