فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 5956

786 -وَعَنْهُ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم بيع العربان ومعناه.

فيه ست لغات: عُرْبُون، وعَرَبون، وعُرْبان، وأَرْبُون، وأَرَبُون، وأُربان.

قال ابن القاسم في «حاشيته على الروض» (4/ 407) : سُمِّي بذلك؛ لأنَّ فيه إعرابًا بالعقد، يعني إصلاحًا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشرائه. وهذا كلام ابن الأثير.

وتعريف العربان: هو أن يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض المال، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.

• وقد اختلف أهل العلم في بيع العربان: فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز، واستدلوا بحديث الباب، وقالوا: فيه غرر، وأكل أموال الناس بدون مقابل.

• وذهب أحمد في المشهور عنه، وعليه أكثر أصحابه إلى الجواز، وهو قول مجاهد، وابن سيرين، ونافع بن عبد الحارث، وجاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-

(1) ضعيف. أخرجه مالك (2/ 609) وفيه انقطاع، وفي بعض نسخ الموطأ: (رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) . وقد قيل: إن الساقط هو ابن لهيعة، وقيل: هو عبدالله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف، وعلى كلٍّ فالحديث إسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت