مسألة [5] : من نسي التكبير وشرع في القراءة؟
• منهم من قال: يعود للتكبير، ثم يقرأ، وهو قول مالك، وأبي ثور، وقول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود، وهو قول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.
قلتُ: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلها، والله أعلم. (1)
مسألة [6] : من شك في عدد التكبيرات؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (3/ 276) : وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين؛ فإن كبَّر، ثم شك: هل نوى الإحرام، أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسًا، فلا يلتفت إليه. اهـ
مسألة [7] : متى يقال دعاء الاستفتاح؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
• وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلها، وهذا قول الأوزاعي، ورواية عن أحمد.
قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، وبهذا قال ابن قدامة -رحمه الله-. (2)
(1) وانظر: «المغني» (3/ 275) .
(2) وانظر: «المغني» (3/ 273) «الأوسط» (4/ 281) .