فهرس الكتاب

الصفحة 5381 من 5956

حديث: «من أسلم على شيء فهو له» فهو حديث ضعيف (1) ،

ومع ذلك فليس معناه متناولًا ما نحن فيه، والله أعلم. (2)

تنبيه: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف، قاله ابن قدامة. (3)

مسألة [21] : حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن.

• يجب فداء أسارى المسلمين إذا أمكن على الإمام من بيت المال، وإن لم يوجد؛ فيجب على المسلمين وجوبًا كفائيًّا، وهو قول الجمهور.

• وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك.

والذي يظهر أنهما لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال.

(1) حسن. أخرجه أبو يعلى (5847) ، والبيهقي (9/ 113) ، وابن عدي في «الكامل» (7/ 2642) ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو متروك.

قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وعن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. اهـ

والمرسلان أخرجهما سعيد بن منصور (189 ـ 190) ؛ أما الأول فأخرجه من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة. وفيه: عنعنة ابن جريج.

وأما الثاني فأخرجه من طريق ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير. وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير.

ولهما شاهد من حديث بريدة، أخرجه البيهقي (9/ 113) ، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه، وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 147) .

(3) «المغني» (13/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت