فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 5956

247 -وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

الضالة: قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يُقْتَنى من الحيوان، وغيره.

وقال المناوي في «فيض القدير» (1/ 357) : ويختص أصالةً بالحيوان، والمراد هنا شيء ضاع. اهـ

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (6/ 282) : الضالة تشمل المتاع، والحيوان، والإنسان.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم إنشاد الضالة.

• نصَّ جمعٌ من أهل العلم على كراهة إنشاد الضالة.

• ونصَّ ابن حزم في «المحلَّى» (503) ، والصنعاني في «سبل السلام» على التحريم، وعدم الجواز.

وهو الصحيح؛ لدلالة حديث الباب، ولحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (2/ 179) ، وأبي داود (1079) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تُنْشَدَ الضالة في المسجد. والنهي يقتضي التحريم.

(1) أخرجه مسلم برقم (568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت