433 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : بماذا تُدركُ صلاة الجمعة؟
• في المسألة أقوال:
القول الأول: أنَّ الجمعة تُدرَكُ بإدراك الخطبة، ومن فاتته الخطبة؛ صلَّى ظهرًا، وهو قول طاوس، وعطاء، ومجاهد، ومكحول، وسعيد بن جبير، وقالوا: الخطبة بدلٌ عن الركعتين، وقد رُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ولا يثبت؛ فإنه منقطعٌ؛ فقد أخرجه عبد الرزاق (3/ 237) ، وابن أبي شيبة (2/ 128) من
(1) معل غير محفوظ. أخرجه النسائي (1/ 274) ، وابن ماجه (1123) ، والدارقطني (2/ 12) ، كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.
قال أبوحاتم في «العلل» (491) : هذا خطأ المتن والسند، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» وأما قوله: «من صلاة الجمعة» فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما. اهـ
وقال الدارقطني في «العلل» (9/ 216) : ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه، والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. بدون ذكر الجمعة. اهـ، وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (2/ 13) ، وقد أعلها الدارقطني بالوقف كما في «التنقيح» (2/ 1226) .
تنبيه: تقدم كلام أبي حاتم في إعلال الحديث، فقول الحافظ (قوى أبوحاتم إرساله) وهَم؛ فإني لم أجد ذلك عنه، وإنما وجدت كلامه المتقدم.